قوله في ص 82 : ما لم يتغيّر ذلك الظنّ في نفسه الخ .
الأولى أن يقال : ما لم يرتفع ذلك الظنّ سواء كان بالنسيان أو بانقلاب ظنّه إلى ظنّ آخر لظهور معارض لها راجح عليها .
و إنّما قلنا : « الأولى ذلك » لما قالوا إذا أفتى المجتهد غيره من المستفتين ثمّ سئل في بقاء تلك الحادثة فللمجتهد الفتوى بالاجتهاد الأوّل إن كان ذاكرا ، و إن كان ناسيا لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال .
منشاؤه علمه إجمالا بأنّ دليلا قويّا يصلح لكونه دليلا على ذلك الحكم ، و من أنّه يلزم الفتوى عن [ غير ] اجتهاد ، لأنّ الأوّل منسّى ، و الثاني لم يحصل بعد .
اعلم أنّ ابن الحاجب ذهب إلى أنّه يجوز تقليد المفضول منهم .
و أجيب عنه بأنّ معرفة الترجيح ليست مستحيلة من العامي ، لأنّه يظهر له بالتشاحّ من الناس ، و برجوع العلماء إليه ، و عدم رجوعه إليهم ، و غيره ككثرة المستفتين ، و تقديم سائر العلماء له ، و الاعتراف بفضله .
و لا يخفى أنّ الدليل و الجواب المذكورين في المتن ممّا نقلناه من الدليل و الجواب .
[ ختم التعليقة ] :
من فوائد مولانا عبد الواحد الشوشتري على رسالة العالم الربّاني مولانا أحمد طاب ثراه .
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 94
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص٩٤