عدم الحجيّة ، كما أشار إليه التفتازاني . « 1 »
و أنت خبير بأنّ تصحيح هذا التعريف على جميع المذاهب و الشرائط يحتاج إلى قيد . و كذا من يرى أنّ خروج بعض المجتهدين من أهل البدع يضرّ بالإجماع ، و غير ذلك ، كما يظهر لمن ينظر في الشروط الآتية ، فكان غرض الشارح التنبيه عليها ، و لذلك قال : « سيتّضح لك الخ » « 2 » و أنّه سيذكر أنّ مخالفة الشيعة و النظام لا يضرّ بالإجماع ، فحينئذ إن أراد بالمجتهدين الكلّ ، فالتعريف ليس بجامع ، و إن أراد البعض المطلق فليس بمانع ، و إن أراد البعض المعيّن فلا يفهم .
3 - قوله [ في ص 116 ] : « لا يوجد إجماع أصلا » .
أي إجماع مفيد لا يوجد لا في الدنيا و لا في الآخرة ، لأن لا يلغو قوله :
« و حينئذ لا يفيد » « 3 » و لو لم يكن لقلنا لا يوجد إجماع بالكلّية في الدنيا كما هو الظاهر .
4 - قوله [ في ص 116 ] : « يسبق إلى فهم المتشرّعة » .
سبقه إلى الفهم غير ظاهر .
5 - قوله [ في ص 117 ] : « و يجب على القائل الخ » .
لا يخفى أنّه لا يجب عليه ذلك ، و إنّما يجب ذلك كلّه على القائل بحجّية إجماع واقع منقول .
6 - قوله [ في 117 ] : « و بعض الشيعة الخ » .
الإماميّة منهم لا يصرّحون بذلك ، بل يقولون بالمقامات الأربعة ، و إنكارهم
هامش
( 1 ) - أي في شرحه على شرح مختصر الأصول ظ .
( 2 ) - راجع ص 116 .
( 3 ) - راجع ص 116 .