بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين
هذه تعليقات على مبحث الإجماع من كتاب شرح المختصر لابن الحاجب للعضد « 1 » .
1 - قوله [ في ص 115 ] في تعريف الإجماع : « و الدنيوي » .
في كون اتّفاقهم على أمر دنيوي محض بحيث لا يرجع إلى عمل شرعي أو اعتقاد كذلك حجّة إجماعا مصطلحا نظر ، و يرشدك إليه قول الشارح في القول الثاني « 2 » : « و الأخير بأنّه إن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني و إلّا فلا يتصوّر حجّية » و إن كان عليه أن يقيّد العمل و الاعتقاد بما قيّدناه . « 3 »
2 - قوله [ في ص 116 ] : « و من يرى أنّه يجوز الخ » .
لا يخفى أنّ مجرّد الجواز من غير الوقوع لا يوجب القيد في التعريف للاحتراز ، لوجوب وجود مادّة النقض ، إلّا أن يريد بالجواز الوقوع ، و بعدم الانعقاد
هامش
( 1 ) - مختصر الأصول لابن الحاجب المالكي المتوفّى 646 ، و شرحه للقاضي عضد الدين المتوفى 756 .
( 2 ) - راجع ص 116 .
( 3 ) - أي بالشرعي .