الأمارات من الخبر الواحد و المتواتر الظنّي الدلالة ، إذ لا مانع يقدّر إلّا كونه مظنونا ، و الظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر ( 62 ) أجمع عليها بقياسها على امامته في الصلاة ، فقيل : رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا ، و كتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه ، و إراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن ، و كحدّ شارب الخمر و قد أثبته عليّ - عليه السّلام - بالقياس ، حيث قال إذا شرب سكر و إذا سكر هذى و إذا هذى افترى فأرى عليه حدّ المفترين . و قال عبد الرحمن هذا حدّ و أقل الحدّ ثمانون .
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 136
مساهمون: المحقق الأردبيلي
ص١٣٦