تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يموت بموت قائله ، فقول المخالف الميّت قول بعض من وجد من الأمّة و هو متحقّق حين الإجماع فلا ينعقد مع مخالفته بخلاف ما نحن فيه إذ وجد فيه قول كلّ الأمّة حين لم يوجد قول مخالفه و إذا انعقد فلا عبرة بما يحدث بعده سواء فيه قول بعضهم و قول غيرهم . قال : مسألة . الإجماع لا يكون إلّا عن مستند لأنّه يستلزم الخطأ و لأنّه مستحيل عادة قالوا كان عن دليل لم يكن له فائدة . قلنا فائدته سقوط البحث و حرمة المخالفة ، و أيضا فإنّه يوجب أن يكون عن غير دليل و لا قائل به . أقول : لا يجوز الإجماع إلّا عن مستند من دليل أو أمارة ، لأنّ عدم المستند يستلزم الخطأ ، فلو أجمع لا عن مستند اجتمع الأمّة على الخطأ ، و لأنّ اتّفاق الكلّ لا لداع يستحيل عادة ، كالاجتماع على أكل طعام واحد . قالوا : لو كان عن مستند لاستغنى به عن الإجماع ، فلم يكن للإجماع ( 60 ) فائدة . الجواب أوّلا منع الملازمة ، إذ فائدته سقوط البحث و حرمة المخالفة ( 61 ) و ثانيا أنّه يقتضي أنّه يجب أن يكون لا عن دليل و ذلك مما لم يقل به أحد . قال : مسألة . يجوز أن يجمع عن قياس و منعت الظاهرية الجواز ، و بعضهم الوقوع ، لنا القطع بالجواز كغيره ، و الظاهر الوقوع كإمامة أبي بكر و تحريم شحم الخنزير و اراقة نحو الشيرج . أقول : قد علمت وجوب مستند للإجماع ، فذلك المستند هل يجوز أن يكون قياسا ؟ الصحيح جوازه ، و منعه الظاهرية ، فبعضهم منع الجواز ، و بعضهم جوّزه و منع الوقوع . لنا القطع بجوازه ، لأنّه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته ، و ذلك كغيره من