- 27 -
المسألة ( 1018 ) : يجب الجهر في قراءة صلاة الجمعة دون ظهرها ، بل الأحوط فيها الإخفات .
وفي المسألة ( 789 ) : يجب على الرجال الجهر . . . . . . . وكذا ( يعني يجب الإخفات ) في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . أما فيه فيتخير بين الجهر والإخفات . والأحوط الإخفات .
وجه الاختلاف : انه يظهر من المسألة الأولى : إن هناك احتياطاً وجوبياً في صلاة الظهر من يوم الجمعة فقط . وفي المسألة الثانية الاحتياط استحبابي في كل من صلاة الظهر والعصر .
وجه الصحة : إن المقصود في المسألة الثانية خصوص صلاة الظهر ، وان كان في العبارة تسامح ، وهذا التسامح ناشئ من الاعتماد على وضوح خروج صلاة العصر عن محل الن - زاع .
وجه اختلاف آخر : أن الاحتياط في المسألة الأولى وجوبي ، وفي الثانية استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى بالتخيير .
وجه الصحة : أن مقتضى القاعدة هو الاستحبابي ، وليس في المسألة الأولى ما يدل على كون الاحتياط وجوبياً . إلا أن الظاهر كونه من الاحتياط الذي لا يترك .
الإفحام لمدعي الإختلاف في الأحكام — صفحة 34
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٤