سبق ، الذي قد يكون فات عمداً ، ليكون هذا سبباً للعفو عن مثل هذا الزلل والهفوة . وهو معنى الكفارة . بمعنى تغطية الذنب والتجاوز عنه ، حتى كأنه لم يكن .
الفقرة ( 7 ) في ما يكره للصائم
قال الفقهاء : يكره للصائم ملامسته للنساء وتقبيلها وملاعبتها . إذا كان واثقاً من نفسه من عدم الإنزال . وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر .
ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك . وكذلك يكره له دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلا حرم .
ويكره شم كل نبت طيب الرائحة . بل مطلق الرائحة الطيبة . ويستحب للصائم الصبر على خلوف فمه ، فلا يتمضمض إلا للوضوء أو الغسل ، فقد ورد : ( إن خلوف فم الصائم عطر عند الله ) « 1 » .
ويكره بل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء . والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم . والسواك بالعود الرطب وإنشاد الشعر ، إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم ، بل مطلق المصالح الدينية « 2 » .
وقد ورد : ( نوم الصائم عبادة ) « 3 » . وهذا يعني كفاية التعويض بالثواب عما
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 م 7 . الباب الأول من أبواب الصوم المندوب . حديث 16 ص 292 .
( 2 ) انظر منهج الصالحين للمؤلف ج 2 ص 19 . مسالة 45 .
( 3 ) الوسائل ج 4 م 7 . الباب الثاني من أبواب آداب الصائم . حديث 2 . ص 98 .