تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأخلاق — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
رابعاً : الانفراد بالسلطة الظاهرية بالحق والعدل . وهو يكون للولي الإسلامي العام النافذ السلطة . كالنبي ( ص ) بهد الهجرة . خامساً : الانفراد بالسلطة الظاهرية بمعناها العام . وذلك يكون للحاكم في أي مجتمع ، إذا لم يكن في أهميته ونفوذه أحد غيره . سادساً : الانفراد في المكان . كما لو كان شخصاً ، باقياً وحده في بيته مثلًا . سابعاً : الانفراد في الزمان ، كما لو انقرض نوع من الحيوان ولم يبق إلا فرد واحد . فيصدق انه منفرد في هذا الزمان عن سائر أفراد جنسه . ثامناً : الانفراد في العقيدة . وهو أن يعتقد الفرد بعقيدة لا يوجد معه من يعتقد بها . وهذا هو حال إبراهيم الخليل ( عليه السلام ) في ردح من عمره . قال الله تعالى : ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلّهِ ) « 1 » . ومعنى كونه أمة أي بمنزلة الأمة في انفراده في العقيدة . تاسعاً : الانفراد في الصلاة ، وهو ممارسة الصلاة الانفرادية . بغض النظر عن الالتحاق بصلاة الجماعة . عاشراً : الانفراد بعد الالتحاق بصلاة الجماعة . وهو الذي نتحدث عنه فقهياً . حادي عشر : الانفراد بعد الالتحاق بجماعة أي مجموعة من الناس ذات عقيدة معينة . وهو معنى الانفصال عنهم . فإذا كانت الجماعة على حق ، كان هو على باطل .
هامش
( 1 ) سورة النحل . آية 120 .