تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأخلاق — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الخامس : الوصاية عن النبي ( ص ) بعد وفاته ، بالإشارة إليه على أنه هو الوصي وهذا يخص الأئمة الإثنى عشر الذين نعتقد بإمامتهم . فرقة عن الوجه السابق أن النبي ( ص ) نفسه وابنته الزهراء ( عليها السلام ) كانت مندرجة هناك دون هذا الوجه . السادس : النيابة العامة عن المعصومين ( عليهم السلام ) وهي صفة للفقيه العارف المنصوب من قبلهم سلام الله عليهم ، للولاية على الناس . السابع : القدوة في الأمور الصالحة والعادلة بل كل قدوة حتى ولو كان في الباطل . ومنه قوله تعالى : ( يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) « 1 » . وقوله تعالى : ( وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ) « 2 » . وقوله عز من قائل في القدوة الباطلة : ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ) « 3 » . الثامن : التقدم في الأمور الدينية بشكل محدد ، كإمامة الحج وقيادة الجيش المجاهد وسدانة المراقد والمساجد ، ونحو ذلك ، ومنه إمامة الجماعة في الصلاة . التاسع : المرجعية في التقليد . حيث يكون الفرد فقيهاً فيجوز للعوام أن يقلدوه في تفاصيل أحكام دينهم . العاشر : إمامة الجماعة في الصلاة خاصة . إلى معان أخرى للإمامة لا حاجة إلى استعراضها . وكلها تتضمن معنى التقدم من ناحية والقدوة من ناحية أخرى كما قلنا .
هامش
( 1 ) سورة الإسراء - آية 71 . ( 2 ) سورة الفرقان - آية 74 . ( 3 ) سورة القصص - آية 41 .