الفقرة ( 13 ) في شرائط الساتر
يشترط فقهياً في الساتر المستعمل في الصلاة ، أن لا يكون :
1 - شفافاً . 2 - نجساً . 3 - مغصوباً . 4 - ميتة . 5 - مما لا يؤكل لحمه . 6 - حريراً أو ذهباً للرجال « 1 » .
ولكل من هذه الشرائط جهة صراحة وجهة رمزية .
فجهة الصراحة في الساتر الشفاف انه ليس ساتراً حقيقة ، بل هو كاشف فعلًا ، وان كان كشفه ناقصاً .
وجهة رمزيته : أن الحجاب قد يكون كثيفاً كحجب الظلمة ، وقد يكون شفافاً كحجب النور .
وجهة الصراحة في الساتر أو المتنجس : هو لبس اللباس الخالي من الرجس والدرن ، تأدباً أمام الخالق سبحانه ، وهو الذي يكون المصلي بين يديه .
هامش
( 1 ) انظر شرائط الساتر في منهج الصالحين ، للمؤلف ج 1 ص 190 .