تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الأخلاق — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
التراب . وان يوضع شيء من تربة الحسين ( ع ) معه ، مع وضعها بشكل بعيد عن النجاسة ، وكذلك لو جعل معه مصحف أو أدعية وأحراز . كما لو وضع ذلك في علبة معدنية ، كما سبق أن قلنا « 1 » . أقول : غير أن الكشف عن وجهه لا يخلو من إشكال ، لأنه يكون بمنزلة إزالة الكفن الواجب عنه . ومعه يمكن جعل خده على التراب ، لا بالمباشرة ، بل حال كونه في الكفن .

الفقرة ( 16 ) التلقين في القبر

ويستحب في القبر تلقين آخر غير ذلك الذي كان حال الاحتضار ، ووقته عند إنزال الميت وإضجاعه ، أما قبل سد اللحد أو بعده . فإنه لا يفرق في شأن الميت بعد أن أصبح روحا بلا جسد ، وأصبح جسده بلا روح . قالوا : ينزل إلى القبر ولي الميت أو من يأذن له الولي ، ويكون نزوله من عند رجلي القبر ويقول : ( اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار ) « 2 » . وينبغي أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس محلول الأزار . ثم يتناول الميت ، فيبدأ برأسه فيأخذه وينزل به القبر ويقول : ( بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله . اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك . هذا ما وعدنا الله
هامش
( 1 ) انظر المصدر السابق - ج 1 ص 112 مسالة 372 . ( 2 ) فقه الرضا ص 18 - ط حجري - جواهر الكلام ج 4 ص 308 - المصباح للكفعمي - الفصل الأول ص 9 .