1 - انه يلزم منه وجوب ست صلوات باليوم بخطاب إلزامي .
2 - ان جزء الملاك ليس سببا لخطاب حتى لو كان الجزء إلزاميا .
لأن الإلزام لمجموع واحد وقد استوفى على الفرض . وهذا يرجع إلى الطعن في أصل تصور بقية ملاك ملزم .
وإذا لاحظنا الإجزاء - ولو خارج الوقت كما أشار إليه - فان قلنا بان القضاء بنفس الأمر فالحديث نفسه كما في داخل الوقت من حيث عدم تنجز الأمر حال الفور ، من حين حال الاضطرار السابق عليه فلا يكون هذا القسم الثاني من الملاك ملزما فعلا . وإنما نعبر عنه بالملزم باعتبار انه ملزم بعدم تنجز الأمر . وإلا فإلزامه الآن اقتضائي فقط . وأما إذا قلنا بان القضاء بأمر جديد فهو واضح . لسقوط كل الأمر بخروج الوقت . وسقوط الملاك بكلا قسميه فلا يبقى الجزء الثاني إلزاميا ولا ممكن الاستيفاء بعد سقوطه . وإنما الأمر بالقضاء بأمر جديد بملاك مستقل . والمفروض انه يعرض في حال الاختيار . ويخرج عن موضوع المسألة . كما أن المفروض ان المكلف قد جاء بالعمل في حال الاضطرار في الوقت وقد أجزأ بمقدار إمكانه . والباقي غير ممكن الاستيفاء بعد الوقت لسقوطه . ولا داخل الوقت لتعذره حال الاضطرار . فيجزي عن القضاء ولا يجب القضاء ويجري عنه الأصل المؤمن .
فان قلت : المفروض إمكان استيفاء الجزء الثاني من الملاك مطلقا ، يعني داخل الوقت وخارجه ، كما فهم السيد في التقريرات كما هو ظاهر سياق عبارته . وهذا يكون سببا لوجوب القضاء .
قلنا : أولًا : هو قال بعدم الإجزاء لمكان الإعادة والقضاء . فهل يقول بوجوب الترك في الوقت كله لإمكان القضاء . وخاصة مع فرض استيعاب
منهج الأصول — صفحة 82
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٢