الصورة الثانية : ان يكون المأتي به وافيا ببعض الغرض ويكون المقدار المتبقي منه نسبة إلزامية ، إلا انها لا يمكن تحصيلها بعد حصول الفرد الاضطراري .
الصورة الثالثة : ما إذا كان الباقي نسبة استحبابية غير ممكنة التحصيل . وهي صورة لم يذكرها الأصوليون ، لكونها واضحة النتيجة . ولا أقل أننا حين نرى نتيجة الإجزاء ، في الصورة الإلزامية غير الممكنة التحصيل . تكون في طرف الاستحباب أولى بالإجزاء .
ولكن بغض النظر عن ذلك ، كان الأنسب جعل العنوان للصورة ، ما إذا كان الباقي غير ممكن التحصيل سواء كان إلزاميا أو استحبابيا . أو جعلهما صورتين مستقلتين .
الصورة الرابعة : كونه وافياً ببعض الغرض ، ويكون الباقي إلزاميا وممكن التحصيل .
الصورة الخامسة : ان يكون المتبقي نسبة غير إلزامية ، ولكنها ممكنة التحصيل .
الصورة السادسة : ان لا يكون المأتي به وافيا بالغرض إطلاقا . لا بمعنى كونه باطلا . لفرض الإتيان به برجاء المطلوبية . بل لعدة فروض منها : عدم انطباق المأتي به الاضطراري على المأمور به الواقعي . ومنها : وجود الدليل على عدم الإذن بالبدار ، بل وجوب الانتظار .
وهذا العنوان خاصة ، أولى في فرض المسألة من فرض تحقق الغرض وان تبقى منه نسبة إلزامية ممكنة الاستيفاء .
منهج الأصول — صفحة 59
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٥٩