1 - ان الطرفين من عالم الخارج ولا أقل من أحدهما الذي هو الحج .
2 - ان الحاكم بذلك - بغض النظر عن التشريع - هو العقل العملي لا النظري ، وهو لا ينقسم هذا الانقسام .
ز - قوله : فان كل وجوب فعلي منذ فعلية جعله . هنا الفعلية بمعنى أصل الوجود لا أكثر . يعني موجود من أول جعله . وهو خلاف اصطلاح الفعلية . واما الفعلية المصطلحة ، فيستحيل وجودها في الجعل . وانما توجد بلحاظ تحقق الموضوع .
ح - قوله : نعم تحصل هنا فاعلية ومحركية عقلا لهذا الجعل منذ تحقق موضوعه في الخارج .
أقول : فهذه حالة جديدة ، هي التي سموها بالفعلية . وهي تتكون من أمور ثلاثة : واحدة من الشارع : وهو الرغبة الآنية للعمل . وواحدة من العقل : وهو وجوب الطاعة بصفتها جزءا من الكبرى العقلية . وواحدة من المكلف : وهو اشتغال ذمته فعليا . كما سبق .
ط - قوله : من باب الانطباق .
أقول : يعني المصداقية . وهذا صحيح .
وقوله : والانتزاع ليس بصحيح . لأنه ليس من الأمور الإضافية الانتزاعية . نعم ، هو من الأمور الاعتبارية . وهي غير الانتزاعية . كما اتضح ان تفسير الانطباق بالانتزاع خطأ .
ثم قال : وباب الانطباق والانتزاع ثابت ، بقطع النظر عن الحكم والوجوب من قبل المولى .
منهج الأصول — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٩٥