تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
1 - ان الطرفين من عالم الخارج ولا أقل من أحدهما الذي هو الحج . 2 - ان الحاكم بذلك - بغض النظر عن التشريع - هو العقل العملي لا النظري ، وهو لا ينقسم هذا الانقسام . ز - قوله : فان كل وجوب فعلي منذ فعلية جعله . هنا الفعلية بمعنى أصل الوجود لا أكثر . يعني موجود من أول جعله . وهو خلاف اصطلاح الفعلية . واما الفعلية المصطلحة ، فيستحيل وجودها في الجعل . وانما توجد بلحاظ تحقق الموضوع . ح - قوله : نعم تحصل هنا فاعلية ومحركية عقلا لهذا الجعل منذ تحقق موضوعه في الخارج . أقول : فهذه حالة جديدة ، هي التي سموها بالفعلية . وهي تتكون من أمور ثلاثة : واحدة من الشارع : وهو الرغبة الآنية للعمل . وواحدة من العقل : وهو وجوب الطاعة بصفتها جزءا من الكبرى العقلية . وواحدة من المكلف : وهو اشتغال ذمته فعليا . كما سبق . ط - قوله : من باب الانطباق . أقول : يعني المصداقية . وهذا صحيح . وقوله : والانتزاع ليس بصحيح . لأنه ليس من الأمور الإضافية الانتزاعية . نعم ، هو من الأمور الاعتبارية . وهي غير الانتزاعية . كما اتضح ان تفسير الانطباق بالانتزاع خطأ . ثم قال : وباب الانطباق والانتزاع ثابت ، بقطع النظر عن الحكم والوجوب من قبل المولى .
منهج الأصول — صفحة 295 | السيد محمد الصدر