1 - ان تعلق الأمر خلال الاضطرار - كما هو ظاهر كلامه - بالجامع بين الفعلين الاضطراري والاختياري مستحيل لاستحالة الأمر بالاختياري أو بالجامع المنطبق عليه . للعجز عنه على كل حال .
2 - انه لا يمكن ان يكون امتثال واحد كاف عن أمرين ، لأن الأمرين يقتضي مأمورين به ، لا واحداً . فإذا جاء بواحد عصى الآخر . فيكون مقتضى القاعدة ان يصلي صلاتين اختيارية أو اضطرارية واختيارية معا . وهو غير محتمل .
3 - ان جاء بالفرد الاضطراري في وقت العذر . فقد جاء بحصة من الجامع فيفي بما في ذمته لأن الجامع يوجد بها ولا تجب عليه الحصة الأخرى جزما .
اللهم إلا أن نقصد من الجامع المجموع ، فيكون الأمر أسوأ . إذ لا يحتمل الأمر بصلاتين : اضطرارية واختيارية . أو نقصد من الجامع : كل في وقته . وهو معقول إلا أنه خلاف ظاهر قوله : وهو الذي نسميه بالأمر الاضطراري .
ملحوظة : الجامع معقول على شكلين :
1 - الجامع بين الفرد الاضطراري والفرد الاختياري كل في وقته .
2 - الجامع بينها في وقت الاضطراري لو لم نرد به العجز المطلق . إلا أن هذا لا يكون دافعاً عن ذاك لأنه قال أمرين وهو غير محتمل في نفسه . والتصور الثبوتي له لا يكفي بمجرده لأنه ينبغي ان يكون ممكنا شرعاً ومتشرعيا لا مطلقا كما هو واضح .
الوجه الخامس : ما ذكره في التقريرات : ان غاية ما يلزم مما ذكر في هذا المنهج ( العقلي ) لو تم ، وقوع التعارض بين إطلاق دليل الأمر الاضطراري لمن
منهج الأصول — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٢