المتلبس ، أحوط من إكرام المنقضي .
3 - ان الأقل في المثال مسبوق بحالة سابقة ثالثة هي حال النهار . دون المشتق لأنه أما متلبس أو منقضي .
4 - ان الأقل في المشتق هو موضوع الدليل ، في حين ان المثال موضوعه شيء ثالث . إلا أن يراد الحكم بجواز الإفطار فيستصحب عدمه - لا وجوب الاستمرار بالصوم - إلا أنه لا يثبت وجوب الصوم إلا بالأصل المثبت لمكان الملازمة . ومجرد جواز الإفطار لا يكفي في جواز النية القطعية .
مضافا إلى أنه ذكر مثالا يجري فيه استصحاب الحكم لا الموضوع ، وهو مثال بقاء النهار . والعبارة مشوشة حول ذلك .
والنتيجة : ان النقاش في ذلك نقضاً وحلا :
أما النقض : فلأن كل الأمثلة التي ذكرها لتعين الموضوع من حيث السعة والضيق ، ذكرنا أنها مرددة كما سبق . ومعه يصدق أننا لم نحرز بقاء الموضوع ، وأوضح ذلك : إننا لم نحرز بقاء عنوان الحائض بعد النقاء ، فلا يجري استصحاب الحرمة ، وغيره كذلك .
وأما حلا وذلك بعد التنزل عما سبق والقول بتعدد القضية المتيقنة مع المشكوكة ولكن مع ذلك يمكن إجراء الاستصحاب والقول بوحدة القضية بمعنى آخر وذلك بأحد وجوه ثلاثة :
1 - ومحله في بحث الاستصحاب وحاصل فكرته الأساسية ، ان القضية المتيقنة ليست هي الموضوع بل هي الحكم . فإذا علمنا بثبوت حكم وشككنا
منهج الأصول — صفحة 369
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٦٩