فيدخل في محل النزاع وإنما قال في الكفاية انه متفق على مجازيته بالمعنى الأول وظاهر الكفاية « 1 » المعنى الثاني .
ثم يدخل السيد الأستاذ « 2 » ) هنا ، في ذكر ما هو الموضوع له المشتق حين يقال : انه موضوع للمتلبس في الحال .
وهذا منه ( قدس سره ) ، كمشهور الأصوليين ، باعتبار الخلط بين المدلولين التصوري والتصديقي للمشتق ، حيث اخذوا القيد بخصوص المدلول التصوري للمشتق وحيث إننا عنونا ثلاثة أمور هي النطق والتلبس والحكم فتكون الاحتمالات ثلاثة :
الأول : ان يكون موضوعا للمتلبس بدون قيد الزمان .
الثاني : ان يكون موضوعا للمتلبس مقارنا للنطق لا للزمان . بل يلحظ النطق كوجود تكويني زماني .
الثالث : ان يكون المشتق موضوعا للذات المتلبسة ، بحيث يكون تلبسها مقارنا مع الجري والحكم . يعني حتى لو كان الحكم في زمن آخر غير زمان النطق .
أقول : وهي قسمة حاصرة ، لأن التلبس أما غير مقرون بشيء ، وهو الأول ، وأما مقرون بأحد الأمرين أما النطق وأما الحكم .
هامش
( 1 ) 1 / 66 .
( 2 ) مباحث الدليل اللفظي : 1 / 370 .