تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الأصول — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فيدخل في محل النزاع وإنما قال في الكفاية انه متفق على مجازيته بالمعنى الأول وظاهر الكفاية « 1 » المعنى الثاني . ثم يدخل السيد الأستاذ « 2 » ) هنا ، في ذكر ما هو الموضوع له المشتق حين يقال : انه موضوع للمتلبس في الحال . وهذا منه ( قدس سره ) ، كمشهور الأصوليين ، باعتبار الخلط بين المدلولين التصوري والتصديقي للمشتق ، حيث اخذوا القيد بخصوص المدلول التصوري للمشتق وحيث إننا عنونا ثلاثة أمور هي النطق والتلبس والحكم فتكون الاحتمالات ثلاثة : الأول : ان يكون موضوعا للمتلبس بدون قيد الزمان . الثاني : ان يكون موضوعا للمتلبس مقارنا للنطق لا للزمان . بل يلحظ النطق كوجود تكويني زماني . الثالث : ان يكون المشتق موضوعا للذات المتلبسة ، بحيث يكون تلبسها مقارنا مع الجري والحكم . يعني حتى لو كان الحكم في زمن آخر غير زمان النطق . أقول : وهي قسمة حاصرة ، لأن التلبس أما غير مقرون بشيء ، وهو الأول ، وأما مقرون بأحد الأمرين أما النطق وأما الحكم .
هامش
( 1 ) 1 / 66 . ( 2 ) مباحث الدليل اللفظي : 1 / 370 .