الكبيرة الثانية .
اما إذا قلنا بالحرمة في المرضعة الأولى ، فإنه لا يلزم منه ان تقول بالحرمة في المرضعة الثانية . لعدة فروق بين مدارك المسألتين .
1 - ان الصحيحتين السابقتين المذكورتين كوجه للتحريم في المسألة الثانية ، لا تعرض فيهما للمسألة الثالثة ، فهي بالنسبة إليهما كالسالبة بانتفاء الموضوع .
2 - ان خبر علي بن مهزيار نص في الحرمة للمرضعة الأولى ، ونص في الحلية للمرضعة الثانية .
3 - ذهاب المشهور - كما أحدس - إلى الحرمة في المسألة الثانية مع ذهابه إلى الحلية في الثالثة .
4 - ذهاب المشهور إلى وضع المشتق لخصوص المتلبس لا للأعم ، وخاصة مع الفصل الزماني . وهو فرق هذه المسألة عن الثانية لأن الزمان هناك متصل .
ولا يبقى ، مع ذلك ، حتى وجه للاحتياط ألاستحبابي ، في عدم الحلية للمرضعة الثانية .
منهج الأصول — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٣٠