تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
امتثالًا لأمره ، لكن يقع في الخارج مصداق ما هو واجب ومتعلّق إرادته ، ولا نعني بالوقوع على صفة الوجوب إلّاذلك . ثمّ إنّ قيدية قصد التوصّل في وجوب المقدّمة ممنوعة ؛ أمّا كونه شرطاً للوجوب فواضح ، وأمّا كونه قيداً للواجب ؛ بحيث يكون قصد التوصّل أيضاً متعلّقاً للبعث ، ويكون الأمر داعياً إلى المقدّمة بقصد التوصّل إلى صاحبها ، فهو وإن لم يكن محالًا ؛ لأنّ القصد قابل لتعلّق البعث به كقيديته في العباديات ، لكن قصد المكلّف غير دخيل في ملاك المقدّمية قطعاً ، فتعلّق الوجوب به يكون بلا ملاك ، وهو ممتنع .

حول وجوب المقدّمة الموصلة ( مقالة صاحب الفصول )

وقد ذهب إلى أنّ الواجب هو خصوص المقدّمة الموصلة ، وصرّح بأنّ الإيصال قيد للواجب ، لا شرط في الوجوب « 1 » . وقد أوردوا عليه بأمور :

إشكالات المقدّمة الموصلة وأجوبتها

منها : لزوم الدور ؛ لأنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على وجود المقدّمة ، وبناءً على قيدية الإيصال وجود المقدّمة يصير متوقّفاً على وجود صاحبها « 2 » . وفيه : أنّ وجود ذي المقدّمة يتوقّف على ذات المقدّمة لا بقيد الإيصال ،
هامش
( 1 ) - الفصول الغروية : 86 / السطر 12 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 290 .