تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المقدّمات ؛ لأنّ ثواب الواجب النفسي على الفرض مقدار محدود يترشّح منه إلى المقدّمات ، فكلّما كثرت المقدّمات يقسّط ذلك الثواب عليها ، فيكون الثواب مقداراً محدوداً لا يتجاوزه ؛ قلّت المقدّمات أو كثرت . إلّا أن يقال : إنّ كثرة المقدّمات توجب كثرة الثواب بلحاظها على ذي المقدّمة ، ثمّ يترشّح منه إليها ، وهذا خيال في خيال .

التنبيه الثاني في الإشكالات الواردة على الطهارات الثلاث

قد استشكل في الطهارات الثلاث التي جعلت مقدّمة للعبادة بوجوه : الأوّل : أنّه لا إشكال في ترتّب الثواب عليها ، مع أنّ الواجب الغيري لا يترتّب عليه ثواب « 1 » . ويمكن [ دفعه ] : بأنّ الثواب جعلي ليس باستحقاقي ، وهو تابع للجعل ، وقد يجعل على المقدّمات ، لكن سيأتي [ دفعه ] بوجه آخر . الثاني : لزوم الدور ؛ فإنّ الطهارات بما هي عبادات جعلت مقدّمة ، وعباديتها تتوقّف على الأمر الغيري ، ولا يترشّح الوجوب الغيري إلّاإلى ما هو مقدّمة ، فكلّ من الأمر الغيري والعبادية يتوقّف على صاحبه « 2 » .
هامش
( 1 ) - انظر مطارح الأنظار 1 : 347 ؛ كفاية الأصول : 139 . ( 2 ) - الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 54 ؛ انظر فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 227 .