الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد .
ومحلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والإبرام هو أنّه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد ؛ بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعدّداً ؟
والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .
وذهب إلى امتناعه عقلًا كثير من المحقّقين « 1 » ، وإلى عدم جوازه لغةً بعضهم « 2 » .
وما يكون وجهاً للامتناع أمور :
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 53 ؛ حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 1 : 209 ؛ أجود التقريرات 1 : 76 ؛ مقالات الأصول 1 : 162 ؛ نهاية الدراية 1 : 152 .
( 2 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 163 / السطر 21 ؛ قوانين الأصول 1 : 67 / السطر 23 .