تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويمكن أن يعبّر عنه بأنّ الأصل في استعمال الشارع ماذا ؟ فيدخل فيه الجميع حتّى المجاز بناءً على ما قوّينا « 1 » من كونه استعمالًا فيما وضع له ، والدعوى في تطبيق المعنى على المصداق ، فيقال : هل الأصل هو ادّعاء هذه أو هذا ؟ فما يقال من لغوية البحث بناءً عليه ، ليس بشيء « 2 » . بل يمكن جريان البحث المثمر على مذهب الباقلاني - من غير ورود ما أورده عليه بعض المدقّقين من أهل العصر ؛ حيث قال : « إنّ القرينة إن دلّت على جميع ما يعتبر في المأمور به فلا شكّ ليتمسّك بالإطلاق ، وإن دلّت عليها بنحو الإهمال فلا إطلاق لفظي ، والإطلاق المقامي جارٍ على كلا القولين » « 3 » - بأن يقال : هل الأصل في القرينة الدالّة على الأجزاء والشرائط هو إقامة القرينة المجملة على ما ينطبق عليها ، فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ، أو عليه فيجوز ؟

المقدّمة الثانية في الإشكال على التعبير عن المبحث بالصحيح والأعمّ

لا أرى لعقد البحث ب « أنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها » وجهاً معقولًا إلّاسهولة التعبير عن الشيء بلازمه في الوجود ، وهو أيضاً غير تامّ . توضيحه : أنّه لا إشكال في أنّه ليس نزاعهم في أنّ الصلاة مثلًا ، هل هي
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 62 . ( 2 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 109 . ( 3 ) - بدائع الأفكار ( تقريرات المحقّق العراقي ) الآملي 1 : 110 .