الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح والأعمّ
[ أما في العبادات ]
ونذكر قبل المقصد مقدّمات :
المقدّمة الأولى : في اختلاف كلماتهم في عقد البحث
اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث : فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها « 1 » ؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن ؛ لما عرفت « 2 » من أنّه ليس بوضعٍ ، فضلًا عن الاستعمالات المجازية ومذهب الباقلاني « 3 » ، فلا بدّ من إدخالها بالمناط .
وقد يعبّر عنه بأ نّها أسامٍ لها أو له « 4 » ، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة .
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 128 / السطر 3 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 47 .
( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 .
( 3 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 51 - 52 .
( 4 ) - قوانين الأصول 1 : 40 ؛ الفصول الغروية : 46 / السطر 14 ؛ كفاية الأصول : 38 .