تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤

الأمر الحادي عشر في المبحث المعروف بالصحيح والأعمّ

[ أما في العبادات ]

ونذكر قبل المقصد مقدّمات :

المقدّمة الأولى : في اختلاف كلماتهم في عقد البحث

اختلفت تعبيراتهم في طرح هذا البحث : فقد يعبّر عنه بأنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيحة أو الأعمّ منها « 1 » ؟ فيخرج الاختصاص الحاصل بالتعيّن ؛ لما عرفت « 2 » من أنّه ليس بوضعٍ ، فضلًا عن الاستعمالات المجازية ومذهب الباقلاني « 3 » ، فلا بدّ من إدخالها بالمناط . وقد يعبّر عنه بأ نّها أسامٍ لها أو له « 4 » ، فيدخل الاختصاص التعيّني فيه دون البقيّة .
هامش
( 1 ) - بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 128 / السطر 3 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 47 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 18 . ( 3 ) - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 51 - 52 . ( 4 ) - قوانين الأصول 1 : 40 ؛ الفصول الغروية : 46 / السطر 14 ؛ كفاية الأصول : 38 .