بعض أقسامها البرّية ، كالخزامى وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر ، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا ، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
( مسألة 2 ) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح كالتفّاح والاترجّ أكلًا واستشماماً وإن كان الأحوط ترك استشمامه .
( مسألة 3 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك .
( مسألة 4 ) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه ، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها .
( مسألة 5 ) : لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه .
( مسألة 6 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة .
السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة ، نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 26
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٢٦