الفصل الثالث في تروك الإحرام
والمحرّمات منه أمور :
الأوّل : صيد البرّ اصطياداً وأكلًا - ولو صاده محلّ - وإشارةً ودلالةً وإعانةً وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة ، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور وهو أحوط ، والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي ، والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصد إيذاءه .
( مسألة 1 ) : يحرم على المحرم إمساك الطير وإن كان مالكاً له .
( مسألة 2 ) : لا يحرم على المحرم ذبح الحيوانات الأهلية مثل الدجاج والبقر والغنم والإبل ، وكذا الأكل منها .
( مسألة 3 ) : لا يحرم على المحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرخ في البحر . وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها .
الثاني : النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة ، بل كلّ لذّة وتمتّع منها .
( مسألة 1 ) : لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالأنثى أو الذكر عن