لكن يستحبّ بعد النظر أن يلبّي ، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء ، ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلّا فلا تجوز .
( مسألة 2 ) : لو كان في غرفة سكناه مرآة وعلم أنّه قد ينظر فيها سهواً فلا إشكال فيه ، لكنّ الأحوط رفعها أو وضع شيء عليها .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخفّ والجورب وغيرهما ، ويختصّ ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره .
العاشر : الفسوق ، ولا يختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً ، وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه ، ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » وكلّ ما هو مرادف لذلك من أيّ لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ولو لم يكن معه « لا » و « بلى » وما يرادفهما من أيّة لغة كانت ، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى ك « الرحمان » و « الرحيم » و « خالق السماوات » ونحوها بالجلالة ، وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال .
( مسألة 1 ) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة ، ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 28
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٢٨