المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 2 ) : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة .
( مسألة 3 ) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة ، نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى ، ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة ، نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم .
( مسألة 4 ) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل ، القسم بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات ، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه ، ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها وانتقالها ، لكنّ الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه ، والأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة ، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها ، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام ، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة وإن فعل حراماً .
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 29
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٢٩