( مسألة 1 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفّارة .
( مسألة 2 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان ولا كفّارة عليهنّ للبسه ، نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين .
( مسألة 3 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
( مسألة 4 ) : لو لبس المخيط كالقميص مثلًا وكفّر ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً أو لبس قميصاً آخر فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
( مسألة 1 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .
( مسألة 2 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
( مسألة 3 ) : لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة وليس فيه الكفّارة ،
مناسك الحج ( بالعربية ) و مناسك حج ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 31 ) — صفحة مناسك الحج 27
مساهمون: السيد الخميني
صمناسك الحج ٢٧