بالسّهم بالغابة الّتي وهبت له حفصة .
البيهقي ، السّنن الكبرى ، 6 / 162
* * * وعن الباقر عليه السلام ، قال : قال الحسين عليه السلام لأصحابه : اجتنبوا الغشيان في اللّيلة الّتي تريدون فيها السّفر ، فإنّ من فعل ذلك ثمّ رزق ولداً كان جوالةً .
الحرّ العاملي ، وسائل الشّيعة ، 14 / 189
* * * وعن الحسين بن عليّ عليه السلام أنّه كره تَجَرُّع اللّبن ، وكان يعُبُّه عَبّاً ، وقال : إنّما يتجرّع أهل النّار .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 2 / 128 رقم 455
* * * رُوِينا عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه سُئل عن الرّجل يُفضِّل بعض ولده على بعض في الهِبَة والعطيّة ، فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان صحيحاً ، يفعل في ماله ما شاء . فأمّا إن كان مريضاً ومات من علّته تلك لم تجُز . وقال : إذا وهب الرّجل لولده ما شاء وفضّل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه مِن ملكه إلى مِلك من أعطاه إيّاه من ولده ، وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك . وله مالُهُ يصنعه حيث أحبّ ، وقد صنع ذلك عليّ عليه السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه عليّ ، وفعل ذلك أبي وفعلتُ أنا .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 2 / 320 رقم 1215
* * * وعنه [ جعفر بن محمّد ] عليه السلام أنّه قال : إنّ امامة بنت أبي العاص بن الرّبيع ، بنت زينب بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قد تزوّجها عليّ عليه السلام بعد فاطمة ، وتزوّجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وإنّها مرضت ، فاعتُقل لسانُها ، فدخل عليها الحسن والحسين ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : أعتقتِ فلاناً وفلاناً ؟ فتُومي برأسها أن نعم ، ويقولان : تصدّقتِ بكذا وكذا ؟ وتومي برأسها أن نعم ، وماتت على ذلك ، فأجازا وصاياها . وقال جعفر بن محمّد عليه السلام : والإشارة بالوصيّة لمن لا يستطيع الكلام ، تجوز إذا فُهِمَت .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 2 / 361 رقم 1320
موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 915
مساهمون: مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية
ص٩١٥