أخبرنا أبو الحسن الخطيب ، أنا محمّد بن الحسن بن محمّد ، نا أحمد بن الحسين بن زنبيل ، نا عبداللَّه بن محمّد ، نا محمّد بن إسماعيل ، حدّثني إبراهيم بن المنذر ، نا العبّاس ، حدّثني موسى بن يعقوب ، عن قريبة - وهي ابنة عبداللَّه - [ . . . ] .
و « 1 » عن كريمة : أنّ المقداد أوصى للحسن والحسين ابني عليّ بن أبي طالب لكلّ واحد منهما بثمانية عشر ألف درهم ، وأوصى لأزواج النّبيّ ( ص ) لكلِّ امرأة منهنّ بسبعة آلاف درهم ، فقبلوا وصيّته .
ابن عساكر ، تاريخ دمشق ، 63 / 129 - 130 ، مختصر ابن منظور ، 25 / 221
* * * وعن الحسين بن عليّ عليهما السلام ، أنّه كفّن أسامة بن زيد في بُرد أحمر .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 1 / 232
* * * حدّثني عمرو النّاقد ، قال : ثنا عبدالرّحمان بن مهديّ ، عن سفيان ، عن عبداللَّه بن شريك .
عن بشر بن غالب قال : سُئل الحسين بن عليّ - أو قال : الحسن بن عليّ شكّ عمر - متى يجب سهم المولود ؟ قال : إذا استهلّ .
البلاذري ، فتوح البلدان ، 3 / 563 رقم 1058
* * * أنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : نا قاسم ، نا الخشني ، نا ابن أبي عمر ، نا « 2 » ابن عيينة ، عن عبداللَّه بن شريك ، عن بشر بن غالب ، قال : سمعت ابن الزّبير [ . . . ] ، قال : وسمعته يقول له « 3 » : يا أبا عبداللَّه ! متى يجب عطاء الصّبيّ ؟ قال : إذا استهلّ « 4 » وجب له « 3 » عطاؤه ورزقه .
ابن عبدالبرّ ، الاستيعاب ، 1 / 382 ، 383 / مثله البرّي ، الجوهرة ، / 39
هامش
( 1 ) - [ من هنا حكاه في المختصر ]
( 2 ) - [ من هنا حكاه في الجوهرة ]
( 3 ) - [ لم يرد في الجوهرة ]
( 4 ) - [ الجوهرة : « استملى » ]