وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : يؤدِّي المرءُ « 1 » زكاة الفطر عن عبيده « 2 » اليهوديّ والنّصرانيّ ، وكلّ من أغلق عليه بابه ، و « 3 » يؤدِّي الرّجل زكاة الفطر « 3 » عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدّي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدّت عن نفسها و « 4 » عنهم وعن كلِّ مَنْ تعول « 4 » .
وروينا « 5 » عن الحسن والحسين عليهما السلام أنّهما كانا يؤدّيان زكاة الفطر عن عليّ عليه السلام حتّى ماتا ، وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يؤدِّيها عن أبيه « 5 » الحسين عليه السلام حتّى مات ، وكان أبو جعفر عليه السلام يؤدّيها عن عليّ عليه السلام حتّى مات . قال جعفر بن محمّد عليهما السلام : وأنا اؤدّيها عن أبي عليه السلام .
وهذا « 6 » من التّطوّع بالصّدقة عن الموتى « 6 » .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب .
وعن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال : من لم يجد حنطةً ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً يخرجه في « 7 » صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من دراهم « 8 » .
وعن عليّ عليه السلام أنّه قال : إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السّنّة .
القاضي النّعمان ، دعائم الإسلام ، 1 / 267 / عنه : المجلسي ، البحار ، 93 / 110
* * *
هامش
( 1 ) - [ البحار : « الرّجل » ]
( 2 ) - [ البحار : « عبده » ]
( 3 - 3 ) [ لم يرد في البحار ]
( 4 ) - [ البحار : « عن عيالها وعبيدها ومَنْ يلزمها نفقته » ]
( 5 ) - [ لم يرد في البحار ]
( 6 - 6 ) [ البحار : « واللَّه أعلم من التّطوّع في الصّدقة عن الموتى لا على أنّه شيء يلزم » ]
( 7 ) - [ البحار : « من » ]
( 8 ) - [ البحار : « من الدّراهم » ]