تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الحسين ( ع ) ( تاريخ امام حسين ع ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
« 1 » سمعته يقول : المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الّذي يصدُّه المشركون كما ردّوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النّساء ، والمحصور لا تحلّ له النِّساء ؛ « 2 » قال : وسألته عن رجل احصر فبعث بالهدي ، قال : يواعد أصحابه ميعاداً إن كان في الحجّ ، فمحلّ الهدى يوم النّحر ، فإذا كان يوم النّحر فليقصّ « 3 » من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والسّاعة الّتي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك السّاعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطّريق بعدما أحرم « 4 » « 5 » فأراد الرّجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحجّ ، فإنّ عليه الحجّ من قابل . فإنّ « 1 » الحسين بن عليّ صلوات اللَّه عليهما خرج معتمراً ، فمرض في الطّريق ، فبلغ عليّاً عليه السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه ، فأدركه بالسّقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنيّ ! ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ عليه السلام ببدنة ، فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برأ من وجعه اعتمر « 6 » . قلت : أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت « 7 » له النّساء ؟ قال : لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت وبالصّفا
هامش
( 1 - 1 ) [ في البحار والعوالم : « إنّ » ] ( 2 ) ( 2 * ) [ كنز الدّقائق : « وفي آخر هذا الحديث قال » ] ( 3 ) - [ نور الثّقلين : « فليقصر » ] ( 4 ) - [ نور الثّقلين : « يخرج » ] ( 5 ) - في بعض هوامش الوافي قوله : « بعدما أحرم » الظّاهر أنّ هذا القيد مأخوذ في مفهوم الحصر والصّدّ ، فلا حصر ولا صدّ إلّاإذا عرضا بعد الإحرام ، وأمّا قبله فينتفي الاستطاعة ، نعم إن أمكن دفع العدوّ بمال وجب على الأظهر إن لم يكن مجحفاً . وقال بعض علمائنا كالشّيخ في المبسوط : لا يجب عليه دفع المال لأنّ أخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وهذا الدّليل يعطي الحرمة ( 6 ) - [ إلى هنا حكاه عنه في البحار والعوالم ] ( 7 ) - [ نور الثّقلين : « حلّ » ]