تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
اللباس الّذي لبسه كان أيسر شيء جدّاً . وكيف كان ، ففي مفروض المقام الّذي تكون الشبهة الموضوعيّة مقرونة باعتقاد الجواز لا مجال لوجوب الإنكار ، بل لجوازه أصلًا . ثانيتهما : ما إذا كان لجهل في أصل الحكم ، وفي هذه الصورة فرضان : الأوّل : ما إذا كان مجتهداً بنفسه أو مقلّداً لمن يرى الجواز ، وفي هذا الفرض لا يجب رفع جهله وبيان الحكم له ؛ لاعتقاده اجتهاداً أو تقليداً عدم كونه مرتكباً للحرام ، أو تاركاً للواجب ، ويكون منشأ اعتقاده ثبوت حجّة شرعيّة له من الاجتهاد أو تقليد المجتهد ، كما لا يخفى . الثاني : ما إذا أحرز كونه جاهلًا بالحكم الّذي يكون وظيفته العمل به ، ففي الحقيقة يعمل على خلاف وظيفته ، وفي هذا الفرض يجب رفع جهله وإنكاره .