تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

فإنّ لهما مراتباً لا يجوز التعدّي عن مرتبة إلى الأخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية ، بل مع احتماله 1 . المرتبة الأولى : أن يعمل عملًا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر ، وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر ، وله درجات : كغمض العين ، والعبوس ، والانقباض في الوجه ، وكالإعراض بوجهه أو بدنه ، وهجره وترك مراودته ، ونحو ذلك 2 .
شرح
1 - لا إشكال بل لا خلاف « 1 » في ثبوت المراتب الثلاث للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يجوز التعدّي من مرتبة إلى أخرى مع حصول المطلوب من المرتبة الدانية قطعاً ، بل ولو احتمالًا ؛ لعدم إحراز ترك المعروف وفعل المنكر مع احتمال تأثير المرتبة الدانية في الفرض . 2 - ذكر المحقّق قدس سره في الشرائع « 2 » أنّ المرتبة الأولى من المراتب المذكورة هو
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 639 ، وهو خيرة النهاية : 299 ، والمختصر النافع : 192 ، ومنتهى المطلب 15 : 241 - 242 ، وقواعد الأحكام 1 : 525 ، وتذكرة الفقهاء 9 : 443 - 444 ، والتنقيح الرائع 1 : 593 - 595 ، ومسالك الأفهام 3 : 103 - 104 ، ومجمع الفائدة والبرهان 7 : 539 - 542 ، وكتب كثيرة أخرى . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 343 .