تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كتاب الشفعة ، كتاب الصلح ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 1 : يجب الاقتصار على المرتبة المذكورة مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها ، وكذا يجب الاقتصار فيها على الدرجة الدانية فالدانية ، والأيسر فالأيسر ، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله ، فلا يجوز التعدّي عن المقدار اللّازم ، فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العين المفهم للطلب ، لا يجوز التعدّي إلى مرتبة فوقه 1 .
شرح
1 - هذه المسألة متعرّضة لأمرين : أحدهما : وجوب الاقتصار على هذه المرتبة الّتي هي أدنى المراتب الثلاث مع احتمال التأثير ورفع المنكر بها ، فلا يجوز التعدّي إلى المرتبتين الآتيتين . ثانيهما : إنّ هذه المرتبة أيضاً لها درجات الدانية فالدانية ، والأيسر فالأيسر ، ويجب المشي فيها بهذا الترتيب ، سيّما إذا كان الطرف في مورد يهتك بمثل فعله ، وحفظ احترام المؤمن وعرضه لازم وإن كان فاسقاً ، فلا يجوز التعدّى عن المقدار اللّازم ولو كان في نفس هذه المرتبة ، كمثال المتن .