تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

[ القول في الوقوف بعرفات ]

القول في الوقوف بعرفات

[ مسألة 1 - يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحجّ ]

مسألة 1 - يجب بعد العمرة ، الإحرام بالحجّ ، والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات ، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي ، ولا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، والأحوط عدم التأخير ، ولا يجوز التأخير إلى العصر . ( 1 )
شرح
( 1 ) لما فرغ من بيان مناسك عمرة التمتع وأحكامه ، شرع في بيان مناسك حج التمتع المترتب على عمرته . وأوّل أعماله الإحرام به - وقد مرّ البحث في مكانه وزمانه في البحث عن كيفيّة حج التمتع إجمالا ، فراجع . وثاني أعماله الوقوف بعرفات مقرونا بالنية المشتملة على تعلق القصد بالوقوف بعنوان حجّ التمتع مع رعاية قصد القربة المعتبرة في العبادات . ولا شبهة في وجوب الوقوف والجزئية للحج ، بل هو من الواضحات بل الضروريات . ولذا لم يقع السؤال عن وجوبه في شيء من الروايات ومخالفة العامّة إنما هي في وجوب النية في الوقوف لا في أصل وجوبه .