شرح
للحج ، فإن عليه دما يهريقه . « 1 » وقوله في السؤال « حلق لرأسه بمكة » ظاهر في أن المراد هو الحلق بعد تمامية العمرة والخروج عن إحرامها بالتقصير ، لأنه مع عدم تماميتها لا يكون فرق بين مكّة وغيرها ، لأن حلق الرأس من محرمات الإحرام يتحقق بمجرد تحققه .
كما أن ظاهر السؤال المفروغية عن الحرمة ومحط السؤال هو تحقق الحرام ، وأنه ما ذا يترتب عليه ؟ والجواب ظاهر في التقرير من هذه الجهة ، غاية الأمر التفصيل بين الفروض من جهة ثبوت الكفارة وعدمها .
وبالجملة الرواية دلالتها ظاهرة ، ولكنه حيث يكون معرضا عنها لدى الأصحاب قاطبة مع كونها بمرئي منهم ، فاللازم الإعراض عنها وعدم الفتوى على طبقها والحكم بجواز حلق الرأس بتمامه في الفصل بين العمرة والحج ، وإن كان الزمان قليلا جدّا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب التقصير ، الباب الرابع ، ح 5 .