تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦

[ مسألة 12 ] في الشك في عدد الزيادة

مسألة 12 - لو شك وهو في المروة بين السّبع والزيادة كالتسع - مثلا - بنى على الصحّة ، ولو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست - مثلا - بطل سعيه ، وكذا في أشباهه من احتمال النقيصة ، وكذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدّور . ( 1 )
شرح
الصورة الثانية : الشك في الصحة ، وهو مجرى أصالة الصحة الجارية في مورد الشك فيها . ( 1 ) الشك في عدد الأشواط تارة يكون متمحّضا في الزيادة فقط ، وأخرى في النقيصة كذلك ، وثالثة في الزيادة والنقيصة معا . أمّا الصورة الأولى كما إذا شك وهو في المروة بين السبع والتسع - مثلا - فالظاهر أن الحكم فيها هو عدم الاعتناء بالشك والبناء على الصحة - كما في المتن - والدليل عليه أنّ الزيادة السهوية المعلومة غير قادحة في صحة السعي - كما مرّ - فالزيادة المشكوكة التي تجري فيها أصالة عدم تحققها وعدم حدوثها بطريق أولى ، فلا حاجة في الحكم بالصحة في هذه الصورة إلى إقامة دليل خاص . ولكنّه مع ذلك يدل عليه التعليل الوارد في صحيحة الحلبي ، الواردة في الطواف بالبيت : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ؟ فقال : أمّا السبعة فقد استيقن وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ