تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
بطريق أولى . فإنه إذا كان التكميل أسبوعين مشروعا مع زيادة شوط واحد على الأشواط السبعة الأصلية فمشروعيته فيما إذا كان الواقع زائدا على شوط واحد بطريق أولى - كما لا يخفى - هذا تمام الكلام في الزيادة السهويّة . المقام الثاني : في النقيصة السهوية . وهي بخلاف الزيادة لا تكاد تتحقق إلّا على تقدير فوت الموالاة بناء على اعتباره أو الدخول فيما يكون مترتّبا على السعي مثل التقصير . أمّا الأقوال ، فالظاهر اتفاقها على عدم كون الإخلال بالسعي بهذا النحو موجبا لبطلانه في الجملة . إنّما الاختلاف في سعة هذه الدائرة وضيقها . ففي الجواهر : إن مقتضى إطلاق المتن والقواعد والشيخ في كتبه وبني حمزة وإدريس والبرّاج وسعيد على ما حكي عن بعضهم عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه . لكن عن المفيد وسلّار وأبي الصلاح وابن زهرة اعتبار التجاوز عن النصف في البناء مثل الطواف ، بل عن الغنية الإجماع عليه . ومنه يظهر أن نسبة التفصيل إلى الفقهاء قدّس سرّه في غير المحلّ بل ظاهر الجواز أن الشهرة على خلافه ، وما يمكن أن يستدل به على التفصيل روايتان : إحديهما : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصّفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الخامس والثمانون ، ح 1 .