[ مسألة 2 ] في الطوائف الذين يجب عليهم المبيت ليلة الثالث عشر
مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف :
منهم : من لم يتق الصيد في إحرامه للحج أو العمرة . والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله ، المبيت . ولو لم يتق غيرهما من محرمات الصيد كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرهما ، لم يجب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يجب المبيت ليلة الثالث عشر بالنحو المذكور في الليلتين على طوائف :
أمّا الوجوب على الطائفة الأولى - وهم من لم يتق الصيد - فللروايات الواردة في تفسير الآية المشتملة على قوله تعالى : . .لِمَنِ اتَّقى. . « 1 » باتقاء الصيد . وهذه الروايات كثيرة ، عمدتها :
صحيحة حماد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول ، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس .
وهو قول اللَّه عز وجلفَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. .لِمَنِ اتَّقى« 2 » فقال :
اتقى الصيد « 3 » .
والراوي عن حماد وإن كان هو محمد بن يحيى ، وهو مردد في نفسه بين محمد بن يحيى الخزاز الثقة ، وبين محمد بن يحيى الخثعمي الذي هو ثقة أيضا ، وبين محمد بن يحيى الصيرفي الذي لم يوثق ، إلّا أن إطلاقه ينصرف إلى الأول الذي هو أشهرهم .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ( 2 ) : 203 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الحادي عشر ، ح 3 .