شرح
والدليل على الأحكام المذكورة في المتن بعض الروايات والفتاوى ، مثل :
رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها ، حلقا كان أو تقصيرا « 1 » .
ورواية مسمع ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق في الطريق أو أين كان « 2 » .
ورواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل عن منى ، قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى ، وقال : في قول اللَّه عز وجلثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. . « 3 » قال : هو الحلق وما في جلد الإنسان « 4 » .
ورواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصره وعلى الصرورة أن يحلق « 5 » .
وغير ذلك من الروايات الواردة . فالحكم هو ما في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الخامس ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الخامس ، ح 2 .
( 3 ) سورة الحج ( 22 ) : 29 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الخامس ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل : أبواب الحلق والتقصير ، الباب الخامس ، ح 4 .