[ مسألة 31 ] في زمان الحلق أو التقصير ومكانهما
مسألة 31 - الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد ، وإن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق ومحلهما منى ولا يجوز اختيارا في غيره . ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره . ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في مكانه ، وأرسل شعره إلى منى لو أمكن ، واستحب دفنه مكان خيمته ( 1 ) .
شرح
لرأسه .
وأما عدم إجزاء حلق اللحية عن الحلق الواجب ، فلأن حلق اللحية إما أن يكون حراما ، وإما أن يكون مخالفا للاحتياط الوجوبي . وعلى كلا التقديرين لا يجتمع مع العبادية التي يتصف بها جزء العبادة أيضا ، مضافا إلى بعض ما ذكر .
( 1 ) وقع البحث في هذه المسألة في زمان الحلق أو التقصير ومكانهما .
أما الزمان : فالظاهر أن جميع مناسك منى الثلاثة لا بد وأن يقع يوم النحر ، وهو ظاهر المحقق في الشرائع ، بل لا خلاف ظاهرا في عدم جواز التقديم ، إلّا لبعض الطوائف - كالنساء والخائف - نعم لا دليل معتبرا ولا صريحا في لزوم الوقوع يوم النحر ، وإن وقع التعبير في بعض الروايات به ، إلّا أنه لا صراحة في اعتبار يوم النحر بحيث لو لم يفعلهما في يوم النحر لما تحقق الإجزاء . ولذا نفى البعد عن جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق .
وأما المكان : فالظاهر أنه منى . وأنه لا يجوز إيقاعهما اختيارا في غيره .