شرح
أشهر الحج « 1 » .
ومنها : غير ذلك من الروايات الظاهرة في النهي عن صيام الثلاثة في أيام التشريق أو مطلق الصيام في تلك الأيام . لكن في مقابلها روايتان :
إحديهما : موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه ، إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له « 2 » .
ثانيتهما : رواية عبد اللَّه بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج ، وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد أذن له « 3 » .
والتعليل في الروايتين يوجب صرف ظهور قوله « فليصمها . . » في وجوب الصوم في خصوص أيام التشريق ، وحمله على مجرد الجواز والمشروعية مع أن الأمر في مقام توهم الخطر ، فلا ظهور له في الوجوب .
هذا والروايتان مضافا إلى ضعف سند الثانية بجعفر بن محمد الراوي عن عبد اللَّه لجهالته ، فقد ذكر الشيخ قدّس سرّه إنهما شاذان مخالفان لسائر الأخبار ولا يجوز المصير إليهما مع أنهما موافقان لمذهب بعض العامة ، فيحتمل الحمل على التقية ، وإن كان يبعده النقل عن علي عليه السّلام خصوصا مع التعبير ب « كان » الظاهر في تكرر صدور هذا القول منه عليه السّلام هذا بالإضافة إلى صيام الثلاثة في أيام التشريق .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 6 .