شرح
يتعلق بالبعل من النكاح وملاعبته بأهله .
ومنها : رواية ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ، قال : فليصم ثلاثة أيام ، ليس فيها أيام التشريق . ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . وذكر حديث بديل بن ورقا « 1 » .
ومنها : رواية ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام . قلت له : أفيها أيام التشريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله . ثم ذكر حديث بديل بن ورقا « 2 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن قاعد قدامي ، وأنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصري فسلّم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الأيام التي قال اللَّه تعالى ، قال فجعلت سمعي إليهما ، فقال له عبّاد : وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : فلا تقول كما قال عبد اللَّه بن الحسن . قال : فأي شيء قال ؟ قال : ( قال خ ) يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم أمر بديلا ينادي إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومنّ أحد . قال : يا أبا الحسن إن اللَّه قال : فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . قال : كان جعفر يقول ذو الحجة كلّه من
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والخمسون ، ح 2 .