تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج ، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : قلت فإن فاته ذلك ، قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلي أهله . « 1 » واحتمال كون المراد بالفوت هو فوت صيام ثلاثة أيام بأجمعها يدفعه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سأله عبّاد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، قال : فإن فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيّام التشريق . « 2 » فإن النهي عن صوم يوم التروية ويوم عرفة في صورة فوت صوم الأيام الثلاثة قرينة على عدم كون المراد بالفوت هو فوت الجميع - كما هو ظاهر هذا - ولكن الرواية بهذه الكيفية - المنقولة في الطبع الحديث من الوسائل الذي يكون من ناحية المكتبة الإسلامية بطهران - لا تكون موجودة في التهذيب والإستبصار ، بل الموجود فيهما - ما هو المنقول في الطبعة الحديثة - من قوله عليه السّلام : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية ، ثم قول السائل فإن فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة . .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب السادس والأربعون ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني والخمسون ، ح 3 .