في اعتبار السنّ في الهدي
[ مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور ]
مسألة 8 - يعتبر في الهدي أمور :
[ الأوّل ، السنّ ]
الأوّل ، السنّ ، فيعتبر في الإبل الدخول في السّنة السادسة ، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط ، والمعز كالبقر ، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . ( 1 )
شرح
( 1 ) أقول : أمّا الإبل ، فالنص والفتوى متوافقان على أنّ أقلّ ما يجزي منه هو الثني ، وهو الذي له خمس ودخل في السّادسة ولا إشكال ولا خلاف في هذا التفسير في صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام أنه كان يقول : الثنية من الإبل والثنية من البقر والثانية من المعز والجذعة من الضأن . « 1 » فلا شبهة في حكم الإبل .
وأمّا البقر ، فقد ورد في صحيحة العيص الثني منها أيضا . والمشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، بل في محكي كشف اللثام نسبته إلى قطعهم أنّ الثني من البقر ما له سنة ودخل في الثانية . وعن جماعة بل قيل أنه المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة . فإن فيها تسقط ثنيتها على ما قيل .
وفي صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الأرحام . وسألته عن أسنانها ، فقال : أمّا البقرة فلا يضرك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق . « 2 » وهي وإن كانت ظاهرة في عدم اعتبار سن خاص في البقر ، إلّا أن ملاحظة أن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الحادي عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الحادي عشر ، ح 5 .