تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦

[ الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ]

الثالث : أن يكون الإلقاء بيده . فلا يجز لو كان برجله ، والأحوط أن لا يكون الرّمي بآلة كالمقلاع وإن لا يبعد الجواز .

[ الرّابع : وصول الحصاة إلى المرمى ]

الرّابع : وصول الحصاة إلى المرمى ، فلا يحسب ما لا تصل . ( 1 )
شرح
بنحو يصدق عليه هذا العنوان ، وهو مغاير لعنوان الوضع ، فهو لا يجزي وإن كان مستلزما للوصول . ( 1 ) الثالث : أن يكون الإلقاء بسبب اليد في صورة الإمكان ، فلا يجز لو كان بسبب الرجل . ولو فرض كونه أسهل في بعض الأفراد . والوجه فيه الانصراف إلى اليد مع استمرار السيرة عليه وإن اختلف المسلمون في ما يرمي به من جهة اعتبار كونه حصى أو عدم اعتباره وجواز رمي غيره من الأشياء الآخر ، إلّا أن العمل استمر على الرّمي باليد . وأمّا الرمي بالآلة كالمقلاع وإن كان بسبب اليد فقد احتاط في المتن استحبابا أن لا يتحقق الرمي به مع أن الظاهر إن الاحتياط في ذلك وجوبي ينشأ من الانصراف المذكور ، وإن كان يبعّده في الجملة أن الرمي في الصيد ونحوه يكون بالآلة غالبا . ولا ينافي ذلك صدق الرّمي بوجه . الرّابع : وصول الحصاة إلى المرمى وعدم كفاية مجرد نية الوصول وقصد الإيصال . والسرّ فيه عدم تحقق رمي الجمرة ، أي الرمي المضاف إليها بدون الوصول والإصابة وإن كان قاصدا له . فالمعتبر مضافا إلى القصد تحقق المقصود .