تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
الوجوب . بل حكي عن المسالك دعوى ظهور قوله : وإن استناب جاز فيه أيضا . ولكن مع ذلك اعترف في آخر كلامه بأن العبارة مجملة . وكيف كان فقد ورد في المقام روايتان ، وإن كان ظاهر الوسائل والكتب الفقهية أنه يكون هنا أربع روايات . لكن حيث إن ثلاثا منها رواها معاوية بن عمار وفي كثير منها يكون الراوي عنه هو ابن أبي عمير . والعبارات غير مختلفة إلّا يسيرا . فالظاهر عدم تعدد روايات معاوية بن عمّار . الأولى : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمى عنه ، فإنه ( وإنّه خ ل ) لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق . « 1 » وفي سندها محمد بن عمر بن يزيد الذي ذكر صاحب المدارك وغيره أنه لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتدّ به . فالرواية من حيث هي غير معتبرة ، ولكن استناد المشهور إليها يجبر الضعف - كما في الجواهر . الثانية : صحيحة معاوية بن عمار - وقد عرفت أنّها واحدة وإن جعلت متعددة ولنقتصر على نقل واحدة منها - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع فيرميها . قلت : فإنه نسيها حتى أتى مكّة ، قال : يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج . قال : ليس
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب العود إلى منى ، الباب الثالث ، ح 4 .