[ مسألة 5 - لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء ]
مسألة 5 - لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء ( 1 ) .
شرح
إلى المسجد والمقام في بعض وعدم لزومه بل تكفي صلاته حيث يذكر أو تجوز الاستنابة انّ ما يلزم ان يقضي هي نفس الصلاة التي تركها نسيانا وامّا الأعمال المترتبة على الصلاة المتأخرة عنها فلا تجب إعادتها حتى لو تذكر في أثناء السعي من أن مقتضى النص وفتوى المشهور لزوم الرجوع إلى المقام والإتيان بالصلاة ثم العود إلى المسعى لإكمال السعي وإتمامه .
الأمر الثالث المحكي عن الشهيد في الدروس أنه قال : لو نسي الركعتين رجع إلى المقام فان تعذر فحيث شاء من الحرم فان تعذر فحيث أمكن من البقاع وذكر صاحب الجواهر انه لا موافق له على هذا التفصيل ولا دليل كما اعترف به بعضهم .
الأمر الرّابع انّ الجاهل بوجوب صلاة الطواف التارك لها بحكم النّاسي ويدل عليه صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما عليه السلام انّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة النّاسي . ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين قسمي الجاهل القاصر والمقصّر وعليه فيجري في الجاهل بكلا قسميه ما تقدم من الأحكام بالإضافة إلى النّاسي من دون فرق بينهما .
( 1 ) يدل على وجوب قضاء الولي صلاة الطواف عن الميت فيما لو تركها زمن حياته نسيانا أو جهلا مضافا إلى بعض الإطلاقات الدالّة على انّه يقضي عنه أولى الناس بميراثه ما عليه من صلاة أو صيام كصحيحة حفص صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من نسي ان يصلّي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكّة فعليه ان يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين « 1 » .
بناء على ما مرّ من أن المراد منها وجوب إتيانه بنفسه في حال الحياة وقضاء الولي
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الرابع والسبعون ح - 13 .