تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
الفرض وقد حكم فيها بالصحة وجواز البناء على طوافه . الفرض الثاني ما لو اتى بالمنافي الشامل لمثل الفصل الطويل بقرينة الصّدر وكان القطع بعد إتمام الشوط الرابع وقد احتاط فيه وجوبا بالإتمام والإعادة وسيأتي وجهه . الفرض الثالث ما يستفاد من المفهوم وهو ما لو كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع والظاهر أن مراد المتن البطلان فيه ولزوم الإعادة من رأس . وقد ورد في الفرضين روايات : منها صحيحة صفوان الجمال المتقدمة فإن مقتضى إطلاقها جواز البناء على الطواف ولو كان طواف الفريضة وكان قبل إتمام الشوط الرابع كما أن مقتضى إطلاقها انه لا فرق في القطع بين صورة الإتيان بالمنافي ولا أقل من الفصل الطويل وصورة عدمه ومنها صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل طاف شوطا وشوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ( حاجته ظ ) قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن « 1 » وفي رواية الكليني : لم يبن عليه : ومن الظاهر أنه لا خصوصية للشوط أو الشوطين بل يجري الحكم فيما إذا طاف ثلاثة أشواط أيضا نعم لا مجال للتعدي إلى أربعة أشواط فما زاد بعد ملاحظة وجود الفرق في موارد كثيرة عرفت جملة منها كعروض الحدث أو الحيض في الأثناء . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكي أعاد الطواف يعني الفريضة « 2 » . والرواية منقولة في الوسائل هكذا وليس في الطبعتين الجديدتين المشتملتين على تعيين مصدر الروايات في الذيل وما رد
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الواحد والأربعون ح - 5 . ( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الخامس والأربعون ح - 1 .